الشيخ محمد إسحاق الفياض
110
منهاج الصالحين
غناء النساء في الأعراس بشروط : الأول : أن لا يضم إليها محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل . الثاني : أن لا يدخل الرجال عليهن . الثالث : أن لا يسمع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة ، وإلا حرم ذلك . ( مسألة 211 ) : معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام ، واما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها ، وقد تسأل : أن الموظفين في الدولة هل هم من أعوان الظلمة أو لا ؟ والجواب : أنهم ليسوا بكافة طبقاتهم من أعوانهم . نعم ، ممن كان منهم يعاونوا الظالمين في ظلمهم كانوا من أعوانهم وآثمين ، ودعوى : أن مثله بما أنه يعد من أعوانهم والمنسوبين إليهم فلذلك تحرم عليه معونتهم حتى في الاُمور المباحة ، مدفوعة : بأن المحرم عليه إنما هو معونتهم في تطبيق ظلمهم وتنفيذه خارجاً وفي ممارستهم لارتكاب المحرمات لا مطلقاً . ( مسألة 212 ) : اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدوملة ، والطاولي وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم على الغالب أخذ الرهن من المغلوب ولا يملكه ، وهل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أو لا ؟ والجواب : الظاهر أنه يحرم مطلقاً كان هناك رهن أم لا ، ويحرم اللعب بغير تلك الآلات مع الرهن لا مطلقاً ، كالمراهنة على كرة القدم وحمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز .